الحصفكي
311
الدر المختار
ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش ، فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا أذن لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم ، ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم ، وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا ، وبالإشارة بالإصبع إلى السماء ، ولو نادى المشرك